أ
صدرت وزارة الاتصالات، توضيحاً بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليات بشأن تحديد صلاحيات عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، فيما بينت أن المحكمة وجهت بفصل التقاطعات التي قد تؤثر سلبا على سير العمل بين الوزارة والهبئة.
وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقاه موقع العهد، إنها "تود ان تنوه لجميع المعنيين بقطاع الاتصالات عن صدور قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد (233/ اتحادية/ 2023) بتاريخ 10/ 10/ 2023 بناء على طلب التفسير المقدم للمحكمة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتفسير المادتين (110/سادسا) و (103) من الدستور اللتان تتعلقان بعمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بغية تحديد مهام كل منهما وفصل التقاطعات بينهما التي قد تؤثر سلبا على سير العمل".
وقد نص تفسير المحكمة الاتحادية، وفق البيان: "بخصوص (المادة 110/سادسا من الدستور والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها احدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات)، كما نص قرار المحكمة الاتحادية على (عدم جواز اعتماد نصوص قانونية وردت في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 اذا كانت مخالفة للدستور لان تشريع هذا الامر كان قبل نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005)".
وبين قرار المحكمة الاتحادية، بحسب البيان، ان "الاختصاص الدستوري لا يمكن ان يمارس من قبل الهيئات المستقلة الاتحادية، بل من السلطات الاتحادية".
تم التأكد من صحة الخبر من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك حيث تم توضيح نص قرار المحكمة الاتحادية هنا.